- اشارة
- [العبادات]
- (التقلید)
- الواجبات و المحرمات
- کتاب الطهارة
- اشارة
- (الوضوء)
- (أحکام التخلّی)
- (الغسل)
- (التیمم و أحکامه)
- (النجاسات و أحکامها)
- (المطهّرات)
- اشارة
- (الأوّل) الماء المطلق:
- (الثانی من المطهرات): الأرض،
- (الثالث من المطهرات): الشمس:
- (الرابع من المطهرات): الاستحالة،
- (الخامس من المطهرات): الانقلاب:
- (السادس من المطهرات): الانتقال:
- (السابع من المطهرات): الإسلام:
- (الثامن من المطهرات): التبعیة:
- (التاسع من المطهرات): غیاب المسلم البالغ، أو الممیز،
- (العاشر من المطهرات): زوال عین النجاسة:
- (الحادی عشر من المطهرات): استبراء الحیوان
- (الثانی عشر من المطهرات): خروج الدم عند تذکیة الحیوان،
- کتاب الصلاة
- اشارة
- (صلاة الجمعة)
- (النوافل الیومیة)
- (مقدمات الصلاة)
- (الأذان و الإقامة)
- (أجزاء الصلاة و واجباتها)
- اشارة
- (الأول) النیة،
- (تکبیرة الإحرام)
- (القراءة)
- (الرکوع)
- (السجود)
- اشارة
- و یجب فی السجود أمور:
- (الأول):
- (الثانی): أن لا یکون مسجَد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین
- (الثالث): یعتبر فی مسجَد الجبهة ان یکون من الأرض أو نباتها غیر ما یؤکل أو یلبس
- (الرابع): یعتبر الاستقرار فی المسجد
- (الخامس): یعتبر فی مسْجَد الجبهة الطهارة
- (السادس): یجب الذکر فی السجود
- (السابع): یجب الجلوس بین السجدتین
- (الثامن): یعتبر المکث فی حال السجود
- (التشهد)
- (السلام)
- (الترتیب و الموالاة)
- (القنوت)
- (مبطلات الصلاة)
- (أحکام الشک فی الصلاة)
- (صلاة الجماعة)
- (أحکام صلاة المسافر)
- اشارة
- و للتقصیر شروط:
- (الشرط الأول) قصد المسافة
- (الشرط الثانی) استمرار القصد
- (الشرط الثالث) أن لا یتحقق أثناء المسافة شیء من قواطع السفر:
- (الشرط الرابع) أن یکون سفره سائغاً
- (الشرط الخامس): أن لا یکون سفره للصید لهواً
- (الشرط السادس): أن لا یکون ممن لا مقرّ له
- (الشرط السابع): أن لا یکون کثیر السفر
- (الشرط الثامن): أن یصل إلی حد الترخص
- (قواطع السفر)
- (أحکام الصلاة فی السفر)
- (التخییر بین القصر و الإتمام)
- (قضاء الصلاة)
- (صلاة الاستیجار)
- (صلاة الآیات)
- کتاب الصوم
- اشارة
- (الصوم و شرائط وجوبه)
- (ثبوت الهلال فی شهر رمضان)
- (نیة الصوم)
- (المفطرات)
- اشارة
- (الأول و الثانی: تعمد الأکل و الشرب)
- (الثالث من المفطرات: علی الأحوط لزوماً تعمد الکذب علی اللّٰه، أو علیٰ رسوله، أو علیٰ أحد الأئمة المعصومین علیهم السلام)
- (الرابع من المفطرات: علی المشهور بین الفقهاء (رض) تعمد الارتماس فی الماء)
- (الخامس من المفطرات: تعمد الجماع الموجب للجنابة)
- (السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة
- (السابع من المفطرات: تعمد البقاء علیٰ الجنابة
- (الثامن من المفطرات: تعمد إدخال الغبار
- (التاسع من المفطرات: تعمد القیء و لو للضرورة)
- (أحکام المفطرات)
- (موارد وجوب القضاء فقط)
- کتاب الحج
- کتاب الزکاة
- کتاب الخمس
- الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- المعاملات
- اشارة
- (أحکام التجارة)
- (أحکام الشفعة)
- (أحکام الشرکة)
- (أحکام الصلح)
- (أحکام الإجارة)
- (أحکام الجعالة)
- (أحکام المزارعة)
- (أحکام المضاربة)
- (أحکام المساقاة)
- (أحکام الحجر)
- (أحکام الوکالة)
- (أحکام القرض و الدین)
- (أحکام الحوالة)
- (أحکام الرهن)
- (أحکام الضمان)
- (أحکام الکفالة)
- (أحکام الودیعة)
- (أحکام العاریة)
- (أحکام الهبة)
- (أحکام الإقرار)
- النکاح
- أحکام الرضاع
- الطلاق
- الغصب
- اللقطة
- الذباحة
- الصید
- الأطعمة و الأشربة
- (أحکام النذر)
- (أحکام الیمین)
- (أحکام العهد)
- (أحکام الوقف)
- (أحکام الوصیة)
- الکفارات
- الإِرث
- المسائل المستحدثة
- اشارة
- أعمال المصاریف و البنوک
- (1) الاقتراض الإیداع
- (2) الاعتمادات
- (3) خزن البضائع
- (4) بیع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها
- (5) الکفالة عند البنوک
- (6) (بیع السهام)
- (7) (بیع السندات)
- (8) (الحوالات الداخلیة و الخارجیة)
- (9) (جوائز البنک)
- (10) (تحصیل الکمبیالات)
- (11) بیع العملات الأجنبیة و شراؤها
- (12) السحب علی المکشوف
- (13) خصم الکمبیالات
- (14) العمل لدی البنوک
- (15) عقد التأمین
- (16) السرقفلیة الخلو
- (17) مسائل فی قاعدة الإقرار و المقاصّة النوعیة
- (18) (أحکام التشریح)
- (19) (أحکام الترقیع)
- (20) التلقیح الصناعی
- (21) أحکام تحدید النسل
- (22) أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
- (23) مسائل فی الصلاة و الصیام
- (24) أوراق الیانصیب
المسائل المنتخبه : العبادات و المعاملات
اشاره
سرشناسه : سیستانی ، علی، 1309 -
عنوان و نام پدیدآور : المسائل المنتخبه : العبادات و المعاملات/فناوری علی الحسینی السیستانی .
وضعیت ویراست : [ویراست 2]
مشخصات نشر : قم: باقیات، 1427ق = 2006م. [ = 1385].
مشخصات ظاهری : 551 ث.
شابک : 964-6168-18-3
یادداشت : عربی .
یادداشت : کتاب حاضر برگزیده ای از "توضیح المسائل" مولف است .
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه .
موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع : معاملات (فقه).
موضوع : عبادات.
رده بندی کنگره : BP183/9 /س9ت90165 1385
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 1041871
[العبادات]
(التقلید)
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّٰه رب العالمین، و الصلاه و السلام علیٰ محمّد و آله الطاهرین، و اللعنه الدائمه علیٰ أعدائهم أجمعین.
و بعد: یجب علیٰ کل مکلف ان یحرز امتثال التکالیف الإلزامیه الموجهه إلیه فی الشریعه المقدسه، و یتحقق ذلک بأحد أمور: الیقین التفصیلی، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط، و بما ان موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات، فلا مناص للمکلف فی إحراز الامتثال فیما عداها من الأخذ بأحد الثلاثه الأخیره.
الاجتهاد: و هو استنباط الحکم الشرعی من مدارکه المقرره.
التقلید: و یکفی فیه تطابق العمل مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجه فی حقه فعلًا مع إحراز مطابقته لها.
المسائل المنتخبه (للسیستانی)، ص: 10
و المقلد قسمان:
1 من لیست له أیه معرفه بمدارک الأحکام الشرعیه.
2 من له حظ من العلم بها و مع ذلک لا یقدر علیٰ الاستنباط.
الاحتیاط: و هو العمل الذی یتیقن معه ببراءه الذمه من الواقع المجهول، و هذا هو الاحتیاط المطلق، و یقابله الاحتیاط النسبی کالاحتیاط بین فتاویٰ مجتهدین یعلم إجمالًا بأعلمیه أحدهم و سیجی ء فی المسأله (18).
و الاجتهاد واجب کفائی، فاذا تصدی له من یکتفی به سقط التکلیف عن الباقین، و إذا ترکه الجمیع